السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

185

فقه الحدود والتعزيرات

عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ وعن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ؛ وعن صبّاح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام : « في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعاً : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قوّمت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب خمسة وعشرين سوطاً . فقلت : وما ذنب البهيمة ؟ فقال : لا ذنب لها ، ولكن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل . » « 1 » والسند الأوّل ، أعني : يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، صحيح ، وبعض أسانيد الشيخ رحمه الله إلى يونس وإن كان ضعيفاً ، إلّا أنّ له طريقاً حسناً في مشيخة الاستبصار والتهذيب « 2 » . والسند الثاني ، أعني : يونس بن عبد الرحمن عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مجهول ب‍ : « الحسين بن خالد » ، إذ ليس له توثيق ولا مدح ، وهو الصيرفيّ الذي هو من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام ، وليس هو « الحسين بن أبي العلاء » الذي هو من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام . والسند الثالث ، أعني : يونس بن عبد الرحمن عن صبّاح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام ، موثّق بإسحاق . و « صبّاح الحذّاء » ثقة ، وهو « صبّاح بن صبيح الحذّاء » . وقد نقل في الجواهر هذا الحديث عن الباقر والصادق عليهما السلام ، وهذا سهو من قلمه الشريف . « 3 »

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ، ح 1 ، ج 28 ، ص 357 . ( 2 ) - الاستبصار ، ج 4 ، ص 329 - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 83 . ( 3 ) - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 639 .